"الماجد": لا يجوز للرجل إذلال زوجته حال توبتها من الخيانة وقبوله لها
"الماجد": لا يجوز للرجل إذلال زوجته حال توبتها من الخيانة وقبوله لها
أكد أنها يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة)
أكد فضيلة قاضي الاستئناف سابقاً الشيخ سليمان الماجد، أنه لا يجوز للرجل إذلال زوجته وسلب حقوقها الزوجية في حال توبتها من الخيانة وقبوله لها، موضحاً أنه "إذا رضي وقبل أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".
وقال في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة": "كلمة الخائنة ليست العبارة الشرعية وإنما الزانية"، مشدداً في هذا الصدد على أنه لا يجوز الاعتماد البتة على الشكوك والظنون والأوهام في حكم الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؛ لأن الأصل السلامة والبراءة من هذه التهمة.
وأضاف في ردّه عن سؤال عن حقوق المرأة أو الزوجة، "إذا كانت خائنة زانية، أما ما يتعلق بالمرأة إذا زنت والرجل إذا زنى ورغب كلا الطرفين أن تبقى الحياة الزوجية، فالحقوق كاملة بين الطرفين، فلا يجوز أن يقول الزوج أنا استبقي الزوجة لكن أذلها بما ارتكبت، هذا لا يجوز".
وتابع: أن "يقبلها بحالها الراهنة وبعد أن يتحقق من توبتها وعدم عودتها إلى هذا الزنا، فإذا قبلها أن تكون زوجة فلها حقوق الزوجة تامة كاملة لا نقص فيها".
وأوضح أن هذا عقد النكاح والله تعالى يقول: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقاً غَلِيظاً}، وقال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وقال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}.
وقال: "لا فرّق في هذا الصدد بين المرأة الزانية ولا غير الزانية، وليس معنى هذا ألا ينكر عليها ولا يبين لها ولا يوضح ولا يهجرها الهجر المناسب في هذا عما ارتكبت وفعلت هذا له".
وأضاف: "لكن نفترض أنه انتهى وهجر الهجر المطلوب وعادت الأمور إلى مجاريها، نقول لأنها خائنة ليس لها حقوق، ويظل يذلها بذلك هذا لا يجوز".