صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

خزفية نورة ✨ Artist Norah Pottery Studio .. كل ما يتعلق بالخزف 🌿 التوصيل لجميع مناطق المملكة 📦 salla.sa/norah.potterystudio

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

سوف تحذف جميع المشاركات التي لاتوضع في القسم المناسب لة

صفحة جديدة 2


التسجيل التعليمـــات التقويم

منتدى الحياة الزوجية والطفل والحمل والولادة غذاء طفلك، العناية بالطفل وتربيته ، الحمل ومراحله، الرضاعة ، سلوكيات طفلك، الاسرة وشؤونها والحياة الزوجية ، نفسية طفلك ،الامراض التي تصيب طفلك وطرق الوقاية منها

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 23-10-2020, 05:41
  #1
هند أمين
عضو نشيط
 
تاريخ التسجيل: Mar 2020
المشاركات: 66
هند أمين will become famous soon enoughهند أمين will become famous soon enough
تعريف عقد القران

صيغة عقد القران أو عقد النكاح أو عقد الزواج هو شهادة زواج لشخصين قد أجروا مراسم الزواج. هو دليل رسمي على وجود الزواج تتضمن كتابة صيغة العقد أغلب المعلومات التالية:

السنة التي ولد فيها الزوجان.
أسماء الزوجين بالإضافة إلى الكنية واللقب.
وثائق اثبات الشخصية (بطاقات) للزوجين والولي.
الاسم الكامل لولي عقد الزواج.
اسم أم الزوجين عند من يرى ذلك.
عناوين ومهنة الزوجين.
ودين الزوجين.
جنسية الزوجين.
موافقة الآباء وأمهات الزوجين، عند من يرى ذلك.
وجود شهود ثقة تكتب أسماؤهم وبياناتهم الشخصية.

ينبغي أن تكون صيغة العقد أولاً دالة على إنشاء العقد، ولا ينبغي أن تبنى صيغة العقد معلقة على شرط لا يمكن أن يتحقق، كأن يقول الزوج تزوجت ابنتك إذا قدمت من السفر ونحوه، وأن لا تكون صيغة العقد دالة على التوقيت، لأنّ عقد قران الزوجين بذلك يعتبر نكاح متعة ونكاح مؤقت، وهما باطلين بالكتاب والسنة والإجماع، أما وجه التحريم فيأتي من كون المتعة ترتفع من عير فرقة ولا طلاق ولا نفقة، كما لا يجري بها التوراث.
صفحة جديدة 2

هند أمين غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:42


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Powered by MTTWEREN.COM | GROUP