} وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف - منتدى ابرق الرغامة صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 2




وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف

المنــــــــــتـــــــدى الســـــــــــــــيا ســـــــى (للسعودية العظمى)


 
   
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-04-2014, 10:41   المشاركة رقم: 1
معلومات العضو
ابومحمد
جدة . حي الرغامة 3
 
الصورة الرمزية ابومحمد

إحصائية العضو







  ابومحمد is on a distinguished road
 


التوقيت

التواجد والإتصالات
ابومحمد غير متواجد حالياً

المنتدى : المنــــــــــتـــــــدى الســـــــــــــــيا ســـــــى (للسعودية العظمى)
وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف

[IG]

أقر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف اليوم (الأحد) قراراً بتحديد الجرائم الموجبة للتوقيف بناء على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الـ 112 من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 22/1/1435هـ. وكانت المادة 112 قد منحت وزير الداخلية – بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام – صلاحية تحديد ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، على أن ينشر ذلك في الجريدة الرسمية. وجاء في نص القرار أنه بعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام تقرر الآتي: أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي: * جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. * جرائم قتل العمد أو شبه العمد. * جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني. * الجرائم المعاقب عليها بسجن يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية: نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، نظام الأسلحة والذخائر. * الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 المعدلة من نظام الأوراق التجارية ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح أو التنازل بين الأطراف. * اختلاس الأموال العامة أو الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو الموسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية ما لم يرد المبلغ المختلس. * قضايا الاحتيال المالي ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة. * الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على 15 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. * الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف من خمسة آلاف ريال ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص. * الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب مالم يحصل تنازل. * النظام الجزئي الخاص بتزييف وتقليد النقود. * النظام الجزئي لجرائم التزوير. * نظام مكافحة الرشوة. * نظام مكافحة غسيل الأموال. * نظام مكافحة جرائم المعلوماتية. * نظام التعاملات الإلكترونية. * نظام المتفجرات والمفرقعات. * نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. * النظام العام للبيئة. * نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وإدارتها. * الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (2.34.5.7) من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.

http://www.slaati.com/2014/04/13/p176029.html

 

الموضوع الأصلي : وزير الداخلية يحدد الجرائم الموجبة للتوقيف || الكاتب : ابومحمد || منتدى ابرق الرغامه: منتدى ابرق الرغامة

 











عرض البوم صور ابومحمد   رد مع اقتباس
 

ارجو ان يكون ردك على الموضوع بصيغه جميله تعبر عن شخصيتك الغاليه عندنا ...مع التقدير ..الاداره



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع