"الجزائية المتخصصة" تحكم بحد الحرابة على الخامس والتاسع من خلية الدالوة.. "سبق" تنشر
"الجزائية المتخصصة" تحكم بحد الحرابة على الخامس والتاسع من خلية الدالوة.. "سبق" تنشر تفاصيل جريمتهم الإرهابية
استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم، حكمها الابتدائي في قضية خلية الدالوة، والمنعقدة مسبقًا بتاريخ 14 محرم الجاري؛ لإعلان الحكم بحق المتهمين الخامس والتاسع اللذيْن تَغَيّبا عن حضور جلسة النطق بالحكم.
وقد تضمن الحكم ثبوت إدانة المدعى عليهما بما نسبه لهما المدعي العام من تهم.
وقررت المحكمة الحكم عليهما بإقامة حد الحرابة.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بإقامة حد الحرابة على 7 متهمين في الخلية خلال الجلسة السابقة؛ وبذلك يرتفع عدد المحكوم عليهم بإقامة حد الحرابة من أفراد الخلية إلى 9 متهمين.
وفيما يلي الجرائم التي ارتكبها المتهمين الخامس والتاسع:
المتهم الخامس ارتكب الجرائم الآتية:
أولًا: انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، باستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم.
ثانيًا: محاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد، وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية:
1- اشتراكه مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث/ في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزّل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/ 1/ 1436هـ، وتمكنهم من قتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص؛ وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة لهذه الجريمة الإرهابية، والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته لمنفذيها بتوفير عشرين مخزن ذخيرة للأسلحة المستخدمة من قِبَلهم في هذه الجريمة الإرهابية.
2- تستره وتأييده للمتهمين الأول والسابع/ في التخطيط لاستهداف معاهدين، وعلى عزم الخلية الإرهابية على استهداف علماء ورجال أمن داخل المملكة.
ثالثًا: الانتماء لتنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي، المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/ 4/ 1435هـ، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:
1- انضمامه لخلية إرهابية تابعة له مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول، للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي.
2- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في هذه البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول/ كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
3- سعيه لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والمساس بوحدة المملكة من خلال عمله مع خليته الإرهابية لاستهداف جرائمهم الإرهابية لإثارة الفتنة الطائفية داخل المملكة للتهيئة لدخول تنظيم داعش الإرهابي إلى داخل المملكة وانتشاره فيها.
4- سعيه ومحاولته توفير الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وأدوات تستخدم في صناعتها لصالح الخلية الإرهابية.
5- سعيه ومحاولته توفير أماكن لاستخدامها في إيواء أفراد الخلية الإرهابية وتخزين أسلحتها ومتفجراتها.
6- إيواؤه للمتهميْن الأول والثاني/ في منزله، والقيام على خدمتهما، وتأمين تنقلاتهما مستخدمًا سيارته الخاصة.
7- تلقيه الدعم المادي من قائد الخلية الإرهابية المتهم الأول، وتنفيذ أوامره.
8- تجنيده المتهميْن السادس، والسابع، والموقوف لصالح خليته الإرهابية.
9- تجنيده لابنه/ (17 عامًا) لصالح تنظيم داعش الإرهابي، ودعمه والتنسيق له ولآخر ومساعدتهما حتى تَمَكّنا من الخروج إلى سوريا والانضمام للتنظيم الإرهابي هناك.
10- شروعه في الخروج لسوريا للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي هناك، وتستره على شروع رفيقه الموقوف/ في ذلك.
11- مساعدته في تقديم الدعم المادي لصالح تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
12- التواصل والاتصال بأعضاء وقيادات تنظيم داعش الإرهابي داخل المملكة وخارجها.
رابعًا: تمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، المجرَّم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب، وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/ 2/ 1435هـ، والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 بتاريخ 25/ 6/ 1424هـ، والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه.
وارتكاب المتهم التاسع/ الجرائم الآتية:
أولًا: انتهاجه منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره ولاة أمر هذه البلاد، واستباحته الدماء المعصومة، والخروج المسلح على جماعة المسلمين في هذه البلاد وإمامهم.
ثانيًا: محاربته لله ورسوله بالسعي في الأرض بالفساد؛ وذلك من خلال ارتكابه الجرائم التالية:
1- اشتراكه مع المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والرابع/ في الهجوم المسلح على جمع من المواطنين العزل بقصد قتل أكبر عدد منهم عمدًا وعدوانًا في الشهر الحرام في قرية الدالوة بمحافظة الأحساء بتاريخ 10/ 1/ 1436هـ، وتمكنهم من قتل ما مجموعه ثلاثة أطفال وخمسة أشخاص، وإصابة سبعة أطفال وخمسة أشخاص؛ وذلك بالانضمام للخلية الإرهابية المنفذة لهذه الجريمة الإرهابية، والعمل معها تحت إمرة المتهم الأول، وتستره على ما علمه من التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، ومساعدته بتسليمه سلاحًا رشاشًا ومخزن ذخيرة استُخدِما في هذه الجريمة الإرهابية.
2- اشتراكه مع المتهمين الأول والعاشر، والحادي عشر، وثلاثة هالكين من أعضاء خليته الإرهابية/ في قتل رجليْ أمن وإصابة آخرين عمدًا وعدونًا أثناء المواجهة المسلحة في استراحته حي المعلمين ببريدة بتاريخ 11/ 1/ 1436هـ؛ وذلك من خلال إيواء الهالكين في استراحته، وتأمين الأسلحة والذخيرة التي قاتلوا بها رجال الأمن.
3- تسخيره استراحته لصالح الخلية الإرهابية والعمل على إيواء أعضاء الخلية الإرهابية فيها وخدمتهم وتأمين أسلحة وذخيرة لهم، والقيام على خدمتهم، وتجنيده في سبيل ذلك المتهم العاشر.
4- تستره وتأييده ومعاونته للمتهم الأول/ في التخطيط لاستهداف سجون المباحث العامة، واستهداف العاملين فيها.
5- قيامه بالاشتراك مع الهالك/ في رصد سجن المباحث العامة وتصويره والتخطيط لاستهدافه.
ثالثًا: الانتماء لتنظيم داعش المصنف كتنظيم إرهابي، المجرَّم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي الكريم رقم أ/44 في 3/ 4/ 1435هـ، وقيامه في سبيل ذلك بالجرائم التالية:
1- انضمامه لخلية إرهابية تابعة للتنظيم الإرهابي (داعش) مكلفة بالعمل داخل المملكة بقيادة المتهم الأول؛ للقيام بعمليات إرهابية فيها تحت إمرة التنظيم الإرهابي.
2- نقضه البيعة المنعقدة في ذمته لإمام المسلمين في هذه البلاد، ومبايعته زعيم تنظيم داعش الإرهابي، ومبايعته للمتهم الأول/ كأمير للتنظيم الإرهابي داخل المملكة.
3- تقديمه الدعم المادي والمعنوي للتنظيم الإرهابي، بتسخيره لاستراحته كمقر للخلية الإرهابية ولاجتماعات أفرادها ولتدربهم على الأسلحة، وقيامه على خدمتهم، ومساعدتهم في اتصالاتهم، وتأمين حمايتهم، ونقله الأموال والأسلحة بين أفراده، وتزويده أحد أعضائه من الهالكين بمسدس، وتسخيره معرفه على برنامج التواصل الاجتماعي لمتابعة أخباره وإعادة نشر ما يدعمه.
رابعًا: ارتكابه للجرائم التالية المجرَّمة والمعاقَب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصارد بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/ 7/ 1426هـ بقصد الإخلال بالأمن الداخلي.
https://sabq.org/s57tD2
صفحة جديدة 2