صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 1

خزفية نورة ✨ Artist Norah Pottery Studio .. كل ما يتعلق بالخزف 🌿 التوصيل لجميع مناطق المملكة 📦 salla.sa/norah.potterystudio

صفحة جديدة 2

صفحة جديدة 3

صفحة جديدة 1

صفحة جديدة 1

سوف تحذف جميع المشاركات التي لاتوضع في القسم المناسب لة


التسجيل التعليمـــات التقويم

منتـــــــــدى الـــدعــــــا يه والاعــــــلان كل ما يتعلق بالدعايات والاعلانات التجارية والتسويقيـــــــه

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 29-05-2017, 02:49
  #1
رانيا شوقى
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Mar 2015
المشاركات: 1,278
رانيا شوقى will become famous soon enoughرانيا شوقى will become famous soon enough
الفرق بين التوثيق والتشهير وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

الفرق بين التوثيق والتشهير وفق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية


بقلم
المستشار التدريبي والمحكم التجاري رباب أحمد المعبي
(ماجستير قانون تجاري)
مؤسس #مبادرة_ فرسان_العلم _والقانون

إن الإسلام كفل للإنسان كل حقوقه، فالكعبة لها حرمة عظيمة ولكن حرمة المؤمن عند الله أشد حرمة من الكعبة. ونبينا صلى الله عليه وسلـم يقف في حجة الوداع ليذكر الناس بحقوقهم وواجباتهم في يوم عرفة وهو يوم الإعلان عن حقوق الإنسان كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم.

"أيها الناس إنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم"

"فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه"

وبالتالي القذف والسب والشتم والتشهير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات التقنية بمختلف التطبيقات يعتبر فعل مخالف للشريعة ولها عقوبات محددة في النظام.

فاختلاف الوسيلة أو التطبيق الالكتروني لا يسقط العقوبة بل في بعض الحالات تكون العقوبة مغلظة وأشد لأن العالم الافتراضي لا حدود له، فالسب والشتم في مكان محدد أو مغلق يختلف أثره عن أثر السباب في العالم الافتراضي (الفضاء الالكتروني العالمي ) ويطبق عليه نظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" وهو نظام مستحدث وقد أقره مجلس الوزراء للتصدي للجرائم المعلوماتية، فصدر المرسوم الملكي الكريم رقم (م/17) وتاريخ 8/3/1428هـ بالموافقة على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية من خلال تحديد تلك الجرائم والعقوبات المقررة لها وجهات الاختصاص.

وبالتالي فإن أي فعل مخالف للقانون يقع في محيطه يخضع لنظام "مكافحة الجرائم المعلوماتية" والذي يتصدى لهذه الجريمة بكل حزم، ووضع عقوبات رادعة لمرتكبي هذا النوع من الجرائم، وكان مقصد "المنظم" تحقيق الأمن المعلوماتي، وضمان الاستغلال المشروع لوسائل التقنية ومنع استغلال هذه المنصات الحضارية في الانتقام أو التشهير أو الإساءة لأي جهة أو فرد، وبذلك يتم استثمارها في الطريق الإيجابي المنشود.


الفرق بين التوثيق والتشهير
اقترنت ظهور الأمية الرقمية في عصر ثورة التقنية والمعلومات، فانتشرت جرائم تقنية جديدة ومنها التشهير عبر الإنترنت، أن “القرائن والأدلة” مطلب أساسي وهام ضمن سلسلة إجراءات محاكمة مرتكبي الجرائم الإلكترونية وغيرها، وصولاً إلى إيقاع العقوبة القانونية في الحقين العام والخاص ضد مرتكب الجريمة، فالتوثيق من خلال التصوير أمر محمود لأن المواطن يعتبر رجل الأمن الأول في حال تسليم المادة الموثقة للجهات المعنية للقيام بالإجراءات اللازمة، لأن التصوير ليس دليلاً قاطعاً على ثبوت الاتهام ولكن قرينة تستدعي التحقيق والتحري ، ولكن نشر المادة المصورة في مواقع التواصل الاجتماعي يعد جريمة تشهير، لأن الأصل في عقوبة التشهير يجب أن تستند إلى حكم قضائي سابق لها من قبل الجهات المعنية، ويكون التشهير عبر الصحف الرسمية ، كما نصت بعض الأنظمة والقرارات والأوامر الملكية لعقوبة "التشهير" بالمغالين في الأسعار والمتلاعبين في الأسواق ، وتطبيق لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث جاء في مادته العشرون "تشهّر وزارة التجارة بالمخالف الصادر ضده قرار نهائي بالإدانة طبقا لأحكام هذا النظام ولائحته بوسيلة على الأقل من وسائل الإعلام ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

والكثير من المشهرين يجهلون نتيجة هذا السلوك بأنه يعد تجاوزاً لقانون "مكافحة الجرائم المعلوماتية" الذي يحمي حقوق واعراض الآخرين في الفقرتين "الرابعة" و"الخامسة" من "المادة الثالثة" والتي تنص: أن "المساس بالحياة الخاصة من طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا، أو ما في حكمها". والتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة".
يعاقب عليها النظام بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص يرتكب ذلك.

وأن الجهة القضائية التي تنظر مثل هذه القضايا هي المحاكم الجزائية والجهة المعنية في التحقيق بالجرائم الواردة في "نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية" هي هيئة التحقيق والادعاء العام بحسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشر من النظام، مع عدم إغفال حق المتضرر الخاص، إذ يجوز له المطالبة بحقه الخاص أثناء النظر بالدعوى وفقا للمادة "١٤٧" من نظام الإجراءات الجزائية.



للتواصل
rababmobi22@hotmail.com
@rabab_almobi


رابط الموضوع / اكاديمية التدريب الشامل
http://s3t3.com/vb/showthread.php?p=267522#post267522
صفحة جديدة 2

رانيا شوقى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:38


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Powered by MTTWEREN.COM | GROUP